اسئل رجل الجمارك
مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     قرار رقم 16 لسنة 2007م بشأن أعفاء الحصى والأسمنت     ::     قرار رقم 15 لسنة 2007م بشأن رسوم الخدمات الجمركية     ::     تعميم رقم 4 لسنة 2007م بشأن صناديق الإقتراحات     ::     قرار رقم 14 لسنة 2007 م بشأن الحالات التي لا تتطلب تقديم سجل تجاري للإستيراد     ::     قرار رقم 1 لسنة 2007 بخصوص تنظيم اجراءات التخليص الجمركي     ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
اسئل رجل الجمارك
الإسمصلاح السيد عيسى
البريد الإلكترونيsalah@bramcogroup.com
التاريخ6/18/2006
موضوع السؤالإسترجاع الضريبة
السؤالقمنا بلإستيراد قطع الغيار للحفارة التي تعمل بمشروع جزر امواج، وبعد اسبوعين تبين بأن بعض القطع غير مطابقة، فهل يمكننا إسترجاع الضريبة الجمركية للجزء الذي سيتم تصديره؟
الجوابالحالة المقدمة من قبلكم لم تشمل على العديد من المعلومات مثل قيمة البضاعة المراد تصديرها ورقم بيان الاستيراد للبضاعة المراد تصديرها لخارج دول المجلس إلا ان المادة 97 من القانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والمذكرة الإيضاحية قد تطرقت لرد الضريبة " الرسوم " الجمركية حيث نصت المادة على " ترد كلياً أو جزئياً الضرائب والرسوم المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة التصدير ، وفق اللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، هذا وقد حددت اللائحة التنفيذية للمادة 16 من القانون الجمركي الاشتراطات الواجب إتباعها لرد الضريبة الجمركية والتي نصت على الإجراءات التالية : بناء على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها وفقاً للضوابط التالية : 1 – أن يكون المُصدّر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية ، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك شراءه للبضاعة. 2 – أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية) . 3 – أ - أن تتم إعادة تصدير السلعة الاجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس . ب – أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير . 4 – أن تكون السلع الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد ، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجالاً للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية . 5 – أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم"الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس ، وبنفس حالتها عند الاستيراد . 6 - تقتصر إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها . 7 – يتم إعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة الأجنبية المراد إعادة الرسوم "الضرائب" الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير . وحول هذا الموضوع يمكنكم مراجعة رئيس عمليات التخليص الجمركي مع اصطحاب جميع الوثائق والمستندات المطلوبة .

الإسم 
البريد الإلكتروني 
التاريخ4/15/2006
موضوع السؤالالمنافذ الجمركية
السؤالما هي المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والتي تعتبر كنقطة دخول أولى لدول مجلس التعاون الخليجي للبضائع الأجنبية القادمة من العالم الخارجي ؟
الجوابتعتمد المنافذ الجمركية التالية كنقطة دخول أولى للبضائع الأجنبية مع العالم الخارجي بالنسبة لمملكة البحرين وهي كالتالي : 1- منفذ ميناء سلمان . 2- منفذ مطار البحرين الدولي . 3- منفذ ميناء المحرق . 4- مكتب جمارك البريد بالمحرق .

الإسم 
البريد الإلكتروني 
التاريخ4/15/2006
موضوع السؤالالضريبة الجمركية
السؤالما هي فئات الضريبة الجمركية المطبقة بمملكة البحرين ؟
الجوابتطبق مملكة البحرين التعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق الصادر من منظمة الجمارك العالمية، وفئة ضريبة التعرفة الجمركية المطبقة مئوية ( نسبة مئوية من قيمة البضاعة )، ما عدى التبغ ومشتقاته حيث يحدد الهيكل الضريبي بحد أدنى من الضريبة الجمركية بنسبة 100% على القيمة أو ضريبة جمركية مقدرة حسب العدد أو الوزن أيهما أكبر. وتتكـون التعـرفة الجمركية المطبقة من أربعة فئات وهي معفيات، 5%، 100%، و125% ، ويوضح الجدول التالي أمثلة بنسب التعرفة الجمركية المعمول بها مع بعض الأمثلة للسلع الخاضعة لهذه النسب: النسبة الأمــثــلـــــة معفيات الخضروات والفواكة الطازجة، الأسماك الطازجة والمبردة، الألبان، اللحوم، الحيوانات الحية للاستهلاك البشري، الكتب والصحف والمجلات، الكتلوجات، مطبوعات للدعاية والإعلاء. 5% جميع السلع المستوردة كالملابس والعطور، السيارات، الأجهزة والأدوات الإلكترونية كالتلفزيون، الفيديو، الحاسبات الآلية. 100% تستوفى الضريبة الجمركية على التبغ ومشتقاته بحد أدنى من الضريبة الجمركية بنسبة 100% على القيمة أو ضريبة جمركية مقدرة حسب العدد أو الوزن أيهما أكبر. 125% المشروبات الروحية ( الخمور )

الإسم 
البريد الإلكتروني 
التاريخ4/15/2006
موضوع السؤالالسلع الممنوعة والسلع المقيدة
السؤالما الفرق بين السلع الممنوعة والسلع المقيدة ؟
الجوابالسلع الممنوعة هي السلع التي تمنع مملكة البحرين استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر . أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر وبما أن هذه النوعية من السلع تحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها ، فعلى المستورد مراجعة هذه الجهات الحكومية المختصة للحصول على التصاريح اللازمة بالبضائع المراد استيرادها و بالإمكان الرجوع لقائمة الممنوعات والمقيدة للإطلاع على هذه القوائم في موقع الجمارك الإلكتروني .

الإسم 
البريد الإلكتروني 
التاريخ4/15/2006
موضوع السؤالنظام الإدخال
السؤالما هو نظام الإدخال المؤقت للألأت والمعدات الثقيلة المطبق بمملكة البحرين وما هي شروط إدخالها ؟
الجواب سمح القانون الجمركي بإدخال الآلات والمعدات الثقيلة غير المتوفرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة . ويشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت أن يكون من المشاريع الاستثمارية التي تتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات لهذه الغاية ،كما لزم البيان أنه لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع ، كما لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها ، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك بمملكة البحرين ، كما لا يجوز استعمال الآلات والمعدات إلا في المشروع الذي أدخلت لتنفيذه ، كما تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالإدخال المؤقت للآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي : 1- تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها. 2- تقديم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت والتصريح عن كافة المعلومات وإرفاق قائمة الشراء وبوليصة الشحن بالنسبة للمنافذ الجوية والبحرية . 3- تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بإدخال الآلات أو المعدات وفق وضع الإدخال المؤقت مع التنويه على ضرورة إعادة تصدير الآلات تحت الإشراف الجمركي لتتمكن الإدارة من إرجاع قيمة التأمين أو الضمان المصرفي .

الصفحة:  1   2  
                اسئل رجل الجمارك
الإسم (اختيارياً)
البريد الإلكتروني (اختيارياً)
 
موضوع السؤال
السؤال
 

 


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات