المادة (139)
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" تعويضاً مدنياً للإدارة ، ولا تشملها أحكام العفو العام .
المادة ( 140 )
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة .
المادة (141)
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب ، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون" ، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية :
- مخالفات الاستيراد والتصدير .
- مخالفات البيانات الجمركية.
- مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت" .
- مخالفات المستودعات.
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
- مخالفات الإدخال المؤقت.
- مخالفات إعادة التصدير.
- أي مخالفة جمركية أخرى .