تطرق هذا الباب إلى تعريف اسم هذا النظام بـ (نظام " قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) . و تضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه . ونص على أن تسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ، و أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها لأحكامه . وأعطت المادة (5) الحق لإدارة الجمارك أن تمارس صلاحياتها في الدوائر الجمركية والنطاق الجمركي وعلى امتداد أراضى الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون" .
أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من الوزير المختص الذي ترتبط به إدارة الجمارك ، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها .
و نصت المادة (8) على عدم جواز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية . ويقصد بهذه الإجراءات تلك المطبقة عند دخول البضاعة للدائرة الجمركية . واستثنت هذه المادة من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المدير العام ، وذلك بتطبيق نص المادة (53) من النظام "القانون" الموحد .