المادة (161)
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقاً للاداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
المادة (162)
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
- النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه .
- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام "القانون" ولائحته التنفيذية.
- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من هذا النظام "القانون" .
- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من هذا النظام "القانون" .
- يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام "القانون" أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .
المادة (163)
أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة إليها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .
المادة (164)
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .
المادة (165)
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .