المادة (135)
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع ـ موضوع المخالفة أو التهريب ـ والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم والضرائب والغرامات .
ب - يجوز للمدير العام ـ عند الاقتضاء ـ أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات و تنفيذاً للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها .
المادة (136)
يجوز بقرار من المدير العام ـ عند الضرورة وضماناً لحقوق الخزينة العامة ـ فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم .
المادة (137)
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
- جرائم التهريب المتلبس بها .
- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها .
ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .