المادة (166)
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب ، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .
ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .
وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها ، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها .
المادة (167)
للإدارة ـ بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
المادة (168)
تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.
- البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقاً للمادة (75) من هذا النظام "القانون" .
- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أوالجهة المختصة .
المادة (169)
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بيّناً في إجراء عملية البيع .
المادة ( 170)
ا- تجرى عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
ب- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع .
المادة (171)
أ - يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :
- الضرائب " الرسوم " الجمركية .
- نفقات عملية البيع .
- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
- أجرة النقل عند الاقتضاء .
- أي رسم آخر .
ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة . ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة .
ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقاً للخزينة العامة .
د ـ البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها ، التي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد المتبقي وفقاً لأحكام المادة (172) من هذا النظام "القانون" وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات .
المادة (172)
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلك بعد اقتطاع الضرائب "الرسوم" الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم . وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام .