القانون الجمركي
لقاء تنسيقي بين رئيس الجمارك واللجنة المشتركة مع شئون الجمارك    ::     تقليد العميد باسم بن يعقوب الحمر الوسام الملكي    ::     أمر اداري    ::     في يوم المرأة الأول( الجمارك ) تكرم موظفة أمضت 38 عاما بالخدمة    ::     زيارات استطلاعية لجمارك سلطنة عمان ودبي    ::     مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
القانون الجمركي

الباب التاسع: رسوم الخدمات


المادة (107)
  • تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة .
    وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
  • يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
  • تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات