الرئيسية
خارطة الموقع
مواقع ذات صلة
اتصل بنا
English
لقاء تنسيقي بين رئيس الجمارك واللجنة المشتركة مع شئون الجمارك
::
تقليد العميد باسم بن يعقوب الحمر الوسام الملكي
::
أمر اداري
::
في يوم المرأة الأول( الجمارك ) تكرم موظفة أمضت 38 عاما بالخدمة
::
زيارات استطلاعية لجمارك سلطنة عمان ودبي
::
مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"
::
تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة
::
تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة
::
تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه
::
تعميم رقم 46/2008م
::
القانون الجمركي
الرئيسية
دليل الإجراءات الجمركية
القانون الجمركي
الباب التاسع: رسوم الخدمات
المادة (107)
تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة .
وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.