القانون الجمركي
لقاء تنسيقي بين رئيس الجمارك واللجنة المشتركة مع شئون الجمارك    ::     تقليد العميد باسم بن يعقوب الحمر الوسام الملكي    ::     أمر اداري    ::     في يوم المرأة الأول( الجمارك ) تكرم موظفة أمضت 38 عاما بالخدمة    ::     زيارات استطلاعية لجمارك سلطنة عمان ودبي    ::     مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
القانون الجمركي

الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت)


المادة (69)

مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .

المادة (70)

لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .

مادة (71)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (72)

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .

المادة (73)

يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى .


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات