المادة (177)
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها .
ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة (178)
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" ، ويتم إصدارها وفقاً للأداة القانونية لكل دولة .
المادة (179)
يحل النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.