|
المادة ( 9 )
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة ، وللرسوم المقررة إلا ما أستثني بموجب أحكام هذا النظام "القانون " أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.
المادة ( 10 )
تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية ( نسبة مئوية من قيـمة البضاعـة ) أو نوعية ( مبلغاً على كل وحده من البضاعة ) . و يجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة .
المادة ( 11 )
تفرض الضرائب " الرسوم " الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء ، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة .
المادة ( 12 )
تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة " الرسوم " الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه .
المادة ( 13 )
تخضع البضائع المستوردة للضريبة " الرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية .
المادة ( 14 )
عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم " الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع ، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
المادة ( 15 )
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية تعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها .
المادة ( 16 )
تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى .
المادة ( 17 )
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " .
المادة ( 18 )
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي .
|