القانون الجمركي
لقاء تنسيقي بين رئيس الجمارك واللجنة المشتركة مع شئون الجمارك    ::     تقليد العميد باسم بن يعقوب الحمر الوسام الملكي    ::     أمر اداري    ::     في يوم المرأة الأول( الجمارك ) تكرم موظفة أمضت 38 عاما بالخدمة    ::     زيارات استطلاعية لجمارك سلطنة عمان ودبي    ::     مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
القانون الجمركي

الفصل الرابع: الفصل في القيمة


المادة ( 61)

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام . وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة .
ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول . وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً .

المادة ( 62 )

  • إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير . فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة ، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة .
  • للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية . ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل .


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات