الاستيراد
مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     قرار رقم 16 لسنة 2007م بشأن أعفاء الحصى والأسمنت     ::     قرار رقم 15 لسنة 2007م بشأن رسوم الخدمات الجمركية     ::     تعميم رقم 4 لسنة 2007م بشأن صناديق الإقتراحات     ::     قرار رقم 14 لسنة 2007 م بشأن الحالات التي لا تتطلب تقديم سجل تجاري للإستيراد     ::     قرار رقم 1 لسنة 2007 بخصوص تنظيم اجراءات التخليص الجمركي     ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
الاستيراد

الإستيراد


المستندات المطلوبة

يـُرجى من السادة المستوردين ملأ البيان الجمركي وارفاق المستندات التالية في حالة الإستيراد :

  1. أمر التسليم من وكيل الباخرة .
  2. ثلاث نسخ من الفواتير .
  3. نسختين من قائمة التعبئة .
  4. شهادة منشأ البضاعة .
  5. نسخة من بوليصة التأمين .
  6. نسخة من بوليصة الشحن .
  7. إشعار البنك أو وصل البنك .
  8. البيان الاحصائي في حالة انتقال البضاعة الى مقصدها النهائي بأحدى دول مجلس التعاون الخليجي .

ملاحظة: يجـري الآن تطوير نظام التخليص الجمركي والإنتقال به من العمل اليدوي إلى النظام الآلي .

الاجراءات

لتخليص اجراءات إستيراد البضائع والسلع يملأ البيان الجمركي ويقدم مع المستندات المطلوبة إلى المنفذ الجمركي ، لتبدأ بعدها الدورة المستندية حسب التسلسل التالي :
  1. الإحصاء ( مكتب إحصاء التجارة الخارجية ) .
  2. قيود الإستيراد والتصدير ( مكتب الرقابة على قيود الإستيراد والتصدير ) .
  3. تدقيق الرسوم والضرائب .
  4. دفع الرسوم والضرائب الجمركية لدى امناء الصندوق .
  5. معاينة البضاعة والتأكد من مطابقتها مع المستندات الجمركية .
  6. الإفساح عن البضاعة .

ملاحظة:

  • سيحدث تغيير جذري في إجراءات التخليص الجمركي بعد تطبيق البيان الجمركي الموحد وإدخال الحاسب الآلي , وبما يتناسب مع ميكنة العمل الجمركي .
  • استنادا إلى توصية لجنة الاتحاد الجمركي الثالث والعشرون لدول مجلــس التعاون الخليجـي والذي عقدت بدولة قطـر خـلال الفترة 26-29 أبريل 2003 ، تم الاتفاق على إلغاء الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لعملية تأهيل المنشأت الصناعية والاتفاق على عدم اصطحاب شهادة المنشأ للسلع الوطنية والمثبت عليها دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع .

آلية إنتقال السلع بين الدول الأعضاء في الإتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع ولفترة ثلاث سنوات كفترة إنتقالية للإتحاد الجمركي

إذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الأول

  1. الإرساليات الكاملة :

    هي عبارة عن البضائع الواردة بموجب إرسالية واحدة من خارج دول المجلس ويتم إنهاء إجراءاتها الجمركية في أول نقطة دخول على أن تتجه كاملة إلى بلد المقصد النهائي .

    الإجــراءات :

    أ - تتم الإجراءات الجمركية كاملة ( عمل البيان الجمركي– المعاينة – التفتيش – استيفاء الضريبة الجمركية ) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي .

    ب - يتم إنتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس بعد استكمال إجراءاتها الجمركية واستيفاء الضريبة الجمركية عليها من نقطة الدخول الأولى إلى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الإسيتراد الذي يبين قيمتها والضريبة الجمركية المستحقة عليها لصالح بلد المقصد النهائي.

  2. الإرساليات غير الكاملة :

    هي عبارة عن البضائع الواردة بموجب إرسالية واحدة من خارج دول المجلس ويتم إنهاء إجراءاتها الجمركية في أول نقطة دخول ويتم تجزئتها إلى دول المقصد بموجب بيان إحصائي لكل جزء من الإرسالية .

    الإجــراءات :

    إذا كانت البضائع المراد انتقالها بين دول المجلس جزء من إرسالية تمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول الأول ، ويرغب المستورد في نقل جزء منها إلى دولة أخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الإحصائي المتفق عليه في إطار المجلس ونسخة من بيان الإستيراد الأصلي بعد إستكمال الإجراءات الجمركية .

إجراءات إنتقال السلع بين دول المجلس التي يكون مصدرها الأسواق المحلية :

  1. البضائع الوطنية : يتم إنتقال البضائع الوطنية المنشأ من بلد المصدر إلى المقصد النهائي بموجب الفواتير المحلية للبضاعة والبيان الجمركي للأغراض الإحصائية .

  2. البضائع الأجنبية :

    يتم التعامل معها وفقاً للآتي :

    1. البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل تاريخ 1/1/2003م والتي يكون مصدرها أسواق دول المجلس المحلية ترسّم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع .
    2. البضائع التي إستوردت لدول المجلس بعد تاريخ 1/1/2003م وقدم مستوردوها ما يثبت دفع رسومها الجمركية في منفذ الدخول الأول(نسخة من بيان الإستيراد) بعد قيام الإتحاد الجمركي ، فيكتفى بالرسوم التي تم إستيفائها في المنفذ الأول .
    3. البضائع التي إستوردت لدول المجلس بعد تاريخ 1/1/2003م ولم يثبت مستوردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الإتحاد الجمركي ، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي .
    4. ينظم البيان الجمركي للأغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه يدوياً أو بالحاسب الآلي ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها.
    5. على المستورد أن يتأكد من أن موظف الجمارك قد قام بإعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان الإحصائي .


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات