|
المادة ( 30 )
أ - تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر . ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة ، متضمناً المعلومات التالية :
- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت ، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .
- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها .
- اسم الشاحن واسم المرسل إليه .
- الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة . د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :
- بيان الحمولة "المنافست".
- بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
- قائمة بأسماء الركاب .
- قائمة البضائع التي
- تفرغ في هذا الميناء .
- سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .
هـ – تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلي الميناء ، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية .
المادة ( 31 )
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة ، أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء ، أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
المادة ( 32 )
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء . ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية . ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام .
المادة ( 33 )
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفـــرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك ، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام "القانون" .
المادة ( 34 ) إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط ، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري . وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال ، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة |