وتضمن هذا الباب الأحكام الختامية وفقا لما يلي :
أعطت المادة (177) المدير العام :
- استثناء الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها .
- بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة ، بالمبلغ الذي يراه مناسباً إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
أما المادة (178) فقد أعطت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الحق في إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" . كما أوضحت المادة (179) بأن هذا النظام "القانون" يحل بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء وذلك في حدود الأنظمة والقواعد الدستورية في كل دولة وبما لا يتعارض معها.