نصت المادة (107) على أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة ـ لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وإذا أدارت المستودعات جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن . و أجازت هذه المادة إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات ، وأن تحدد الخدمات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .