القانون الجمركي
لقاء تنسيقي بين رئيس الجمارك واللجنة المشتركة مع شئون الجمارك    ::     تقليد العميد باسم بن يعقوب الحمر الوسام الملكي    ::     أمر اداري    ::     في يوم المرأة الأول( الجمارك ) تكرم موظفة أمضت 38 عاما بالخدمة    ::     زيارات استطلاعية لجمارك سلطنة عمان ودبي    ::     مدير عام الجمارك يشارك في منتدى " حماية المستهلك"    ::     تعميم بشأن العمل بشهادات المنشأ العربية الحديثة    ::     تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
القانون الجمركي

الفصل الثاني: التصدير


المادة ( 41 )
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة ـ سواء كانت محملة أو فارغة ـ أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة . ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .

المادة ( 42 )
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلي الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل . ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات