|
المادة ( 41 ) على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة ـ سواء كانت محملة أو فارغة ـ أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة . ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .
المادة ( 42 ) يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلي الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل . ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .
|