|
ويتضمن هذا الباب الأحكام الخاصة ببيع البضائع التي بحوزة الإدارة في المواد (من 166 إلى 172) حيث تم إيضاح القواعد التي تتبع في بيع البضائع وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (166) . في حين أعطت المادة (167) الإدارة الحق بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة في أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
أما المادة (168) فقد حددت البضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بحسب ما هو وارد في المادة المذكورة . وقضت المادة (169) بعدم تحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم الإدارة ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في أجراء عملية البيع. وتضمنت المادة (170) بعض الأحكام المتعلقة بعملية البيع ، التي وردت بالتفصيل في هذه المادة .
أما المادة (171) فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها في الأموال الناتجة عن عملية بيع كل نوع من أنواع البضائع المسموح باستيرادها وكذلك الممنوع والمقيد منها .
والمادة (172) بينت الحصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50% وذلك بعد خصم الضريبة "الرسوم" الجمركية والنفقات ، كما بينت أوجه صرف النسبة المتبقية.
|