أوامر إدارية
تعميم بشأن منع تصدير السلع المدعومة    ::     تعميم رقم 44/2008م بشأن حظر تصدير الإسمنت بأنواعه    ::     تعميم رقم 46/2008م    ::     قرار رقم 16 لسنة 2007م بشأن أعفاء الحصى والأسمنت     ::     قرار رقم 15 لسنة 2007م بشأن رسوم الخدمات الجمركية     ::     تعميم رقم 4 لسنة 2007م بشأن صناديق الإقتراحات     ::     قرار رقم 14 لسنة 2007 م بشأن الحالات التي لا تتطلب تقديم سجل تجاري للإستيراد     ::     قرار رقم 1 لسنة 2007 بخصوص تنظيم اجراءات التخليص الجمركي     ::     إضافة سلع إلى قائمة السلع المعفاة من الضرائب الجمركية    ::     قرار إداري رقم " 16 " لسنة 2008م بشأن المتطلبات الجمركية لتطبيق إتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .     ::     Image يمين أبطأ أسرع يسار
أوامر إدارية


  قرار إداري رقم " 16 " لسنة 2008م
    بشأن المتطلبات الجمركية لتطبيق إتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات
 المتحدة الأمريكية .

   مرفق القوائم 2,1



01 التعرفة الجمركية التفضيلية ضمن إتفاقية التجارة الحرة :
جميع البضائع التي تنطبق عليها شروط قواعد المنشأ المنصوص عليها بإتفاقية التجارة الحرة سوف تُعفى من التعرفة الجمركية بإستثناء مايلي:

أ‌. البضائع المدرجة في القائمة "1" تُخفض ضريبتها الجمركية تدريجيـاً إعتبــاراً من 1 أغسطس 2006م إلى أن يتم إعفاءها كلياً بعد عشر سنوات من نفاذ الإتفاقية.

ب‌. التبغ ، السجائر ، والمشروبات الكحولية الواردة في القائمة المرفقة رقم "2" تُعفى من الضريبة الجمركية بعد عشر سنوات من تاريخ تطبيق الإتفاقية.


02 المتطلبات الإجرائية لشئون الجمارك لأهلية البضائع لمعاملة تعرفة جمركية تفضيلية :
أ‌. يتوجب على المستورد طالب الإعفاء الجمركي أو من ينوب عنه أن يفصح عن طلبه وذلك بأن يدون العبارة التالية في البيان الجمركي " إن البضائع مستوفية لشروط معاملة تعرفة جمركية تفضيلية المنصوص عليها في إتفاقية التجــارة الحــرة بين حكومة مملكــة البحريــن وحكومة الولايــات المتحـدة الأمريكية ".

ب‌. يحق لشئون الجمارك التحقق من صحة طلبات معاملة تعرفة جمركية تفضيلية والمعلومات التي يدونها في البيان الجمركي ولها أن تطلب أية مستندات لإثبات صحة المطالبة وفي حالة عدم توفرها يجوز لشئون الجمارك الإفساح عن البضائع نظير تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي إستناداً للمادة رقم "67" من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على أن يعاد مبلغ الضمان بعد التحقق من صحة هذه الطلبات .

جـ. في حالة عدم توفر شروط معاملة تعرفة جمركية تفضيلية طبقاً للفقرة رقم "2/ب" تقوم شئون الجمارك بإشعار المستورد كتابياً عن سبب الرفض وبخصم قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع من الكفالة النقدية أو الضمان المصرفي.
ملاحظة : شهادة المنشأ غير مطلوبة عند إستيراد أو تصدير البضائع طبقاً لإتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية .

03 إعادة التصدير لبضائع أعطيت لها معاملة تعرفة جمركية تفضيلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى:
البضائع التي يتم إعفاؤها من التعرفة الجمركية طبقاً لأحكام إتفاقية التجارة الحرة ويتم إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يجب أن تستوفي التعرفة الجمركية لدى بلد المقصد النهائي للبضائع.


04 للإستفسار أو المزيد من المعلومات في هذا الخصوص يمكن الإتصال بمسئولي شئون الجمارك التالية أسمائهم :

أ‌.  السيد عارف عبدالغفار العلوي " رئيس التطوير والعلاقات الجمركية".
ب‌. السيد محمد ربيعة سعيد " مشرف الرقابة بالمنفذ البحري".
جـ. السيد جلال أحمد علي " مشرف التخليص الجمركي بالنقل السريع".

على جميع المدراء ومسئولي شئون الجمارك في جميع المنافذ تنفيذ هذه المتطلبات إعتباراً من تاريخ 28سبتمبر 2008م.
يجب قراءة القرار الإداري هذا مع الإجراءات المعنية بهذا الخصوص ومع إتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

  
العميد باسم بن يعقوب الحمر

                                                 رئيس الجمارك

_____________________________________________________________________________________________

تعميم

بشأن الإجراءات لتحديد أهلية دخول البضائع لإعطائها معاملة تعرفه جمركية تفصليه في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

طلبات دخول البضائع بإعطائها معاملة تعرفه جمركية تفضيليه تعالج إداريا طبقا إلى الأحكام الموضحة في الأمر الإداري لشئون الجمارك رقم 16 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2008 م المرفق لهذا التعميم. والأحكام القانونية لاتفاقية التجارة الحرة المعنية وتشمل المواد 4,10 و4,11.

وفيما يلي الإجراءات التي تنطبق على معظم البضائع . وكذلك تنطبق إجراءات أخرى على بعض البضائع , مثل التي تندرج ضمن أحكام اتفاقية التجارة الحرة في الملحق 3-أ ( الأقمشة والملابس) أو الملحق 4-أ اتفاقية التجارة الحرة ( بعض المواد الغذائية ). وفي حال وجود أي استفسار بخصوص هذه الإجراءات , يتم الرجوع إلى اتفاقية التجارة الحرة .

إجراءات الاستيراد:

اتفاقية التجارة الحرة بين مملكه البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ألغت متطلب وجود شهادة منشأ. وبدلا من ذلك تطبق الإجراءات التالية:

 1-باستطاعة المستورد أن يطالب بأهلية البضائع التي يستوردها لمعاملة تعرفه جمركية تفضيليه  في إطار اتفاقية التجارة الحرة, عن طريق الإشارة بذلك على البيان الجمركي.

        - إذا كان البيان الجمركي باستخدام الحاسب الآلي(eCAS CDF) 
  بالإشارة على مربع "اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

- في حالة كتابة البيان الجمركي يدويا, الإشارة في الخانة المخصصة لبلد المنشأ للبضاعة إلى " الولايات المتحدة الأمريكية " , بالإضافة إلى كتابة عبارة " معاملة تعرفه جمركية تفضليه في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية " على ظاهر البيان الجمركي. 

2- بعمل هذا الإجراء , يعتبر المستورد بأنه شهد على مطابقة البضائع لجميع المتطلبات والتي تؤهلها معاملة تعرفه جمركية تفضيليه . مع الأخذ بالاعتبار:

    - لا يتطلب شهادة منشأ.

   - لا يتطلب دلالة منشأ على البضائع.

   - لا يتطلب أي نوع آخر من الشهادات أو التواقيع من المصنع أو المصدر الأجنبي.
3- على الرغم من انه لايشترط وجود شهادة المنشأ, ولكن في بعض الحالات فإن الجمارك قد تطلب من المستورد توقيع وتقديم بيان إفصاح منفصل وذلك:

   - عندما يكون لدى الجمارك سبب للشك في صحة الطلب للإعفاء المقدم من قبل المستورد.

   - عندما يكون المستورد وقع ضمن عملية التدقيق العشوائي.

   - أن لا يكون طلب الجمارك للبيان إلا لمجرد التوضيح.
4- البيانات التي تطلبها الجمارك, يمكن أن تكون على النحو التالي:

   أ-  وصف السلعة وكميتها وعددها وأرقام الفواتير ومستندات الشحن.

   ب-  وصف للعمليات التي تمت من أجل إنماء السلعة أو إنتاجها أو تصنيعها وتحديد التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة.
   ج-  وصف للمواد الداخلة في نمو عملية الإنتاج أو التصنيع وقيمة المواد الداخلة فيه.

   د - وصف للعمليات التي خضعت لها السلعة وتصريح بمنشأ أي مواد أجنبية , استخدمت في إنتاج السلعة , أو يدعي بأنها خضعت لتغير وارد على تصنيف التعرفة الجمركية.
5- عند التحقق من الطلب, للمستورد الحق في طلب الإفساح عن البضاعة شريطة دفع سند تأمين أو ضمان لحين التوصل إلى قرار.


6- إذا رفضت شئون الجمارك طلبا, فان على شئون الجمارك أن تصدر قرارا مكتوبا بتضمن الوقائع والأسس القانونية التي استند في قرارها.
لكي تكون البضاعة مستوفية أحكام قواعد المنشأ ضمن اتفاقيه التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية, يجب بشكل عام توافر التالي:

- أن تكون البضاعة مصنعة بالكامل ومستوردة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية من مواد إنتاج أمريكية و/أو من مواد إنتاج بحرينيه . أو

- أن تكون البضاعة مصنعة بالولايات المتحدة الأمريكية من مواد أجنبية والتي حولت تحويلا أساسيا وبما لا يقل عن 35% من قيمتها من مواد مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو البحرين مباشرة من قيمتها في عملية التصنيع. و

- يجب أن تستورد البضاعة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية . ( ملحوظة: يسمح للبضاعة للعبور من خلال دولة ثالثة ويمكن تفريغ وإعادة شحن وتفتيش البضاعة, دون دخولها في عمليات إنتاج أو تصنيع أخرى.
ملاحظة: هناك شروط وأحكام خاصة تطبق على بعض البضائع.

 

نقاط الاتصال المعنيين باتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية


الإسم

المنصب

اهاتف النقال

هاتف المكتب

البريد الإلكتروني

عارف عبدالغفار العلوي
رئيس التطوير والعلاقات الجمركية
39685060

17359813

محمد ربيعة سعيد
مشرف الرقابة بالمنفذ البحري
39469399
17719220
جلال أحمد علي
مشرف التخليص الجمركي بالنقل السريع
36777588
17333602


بحث

Harmonized Code

اسئل رجل الجمارك
مقترحات وآراء ضابط الجمارك
بلاغات وأخباريات عن المواد الممنوعة
مقترحات